ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٤ - الحديث ٣٦
[الحديث ٣٤]
٣٤الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِيهِ قَالَ نَعَمْ وَ عَنْ شَهَادَةِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ قَالَ نَعَمْ وَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا غَيْرُهَا.
[الحديث ٣٥]
٣٥أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عتَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِيهِ.
[الحديث ٣٦]
٣٦عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِأَبِيهِ أَوِ الْأَخِ لِأَخِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ لِأَبِيهِ وَ الْأَبِ لِابْنِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِيهِ
كما في المتن، و هو الظاهر. الحديث الرابع و الثلاثون:
قوله عليه السلام: لا أي: لا يحسب بشاهد واحد، أو لا يجوز مع اليمين.
الحديث الخامس و الثلاثون: صحيح.
الحديث السادس و الثلاثون: صحيح.
و لا خلاف بين الأصحاب في قبول شهادة الأقرباء بعضهم لبعض و على بعض، إلا شهادة الولد على والده، فإن أكثر الأصحاب ذهبوا إلى عدم قبولها، حتى نقل الشيخ في الخلاف [١] الإجماع، و قد خالف في ذلك المرتضى، لقوله تعالى" كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ [٢]"
[١]الخلاف ٢/ ٦٢٣، مسألة: ٤٥. [٢]سورة النساء: ١٣٥.